المجلة | حــديث |عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
من مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى: حفظ النفس، لذا فقد تكفل الإسلام لهذه النفس التي شرفها الله عز وجل بما يضمن لها حفظها وبما يصونها، فجعل قتال المسلم كفرا، بل حرص ألا تؤذى هذه النفس ولو بالقول فعد سباب المسلم فسوقا. وجاء الحديث الجامع للنبي (صلى الله عليه وسلم) الذي قاله في حجة الوداع ليجعل من النفس المسلمة حرما آمنا: ( كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه). وفي إطار هذا الحرص البالغ على نفس المسلم من أن تنتهك حرمتها جاء هذا الحديث الذي يوضح في ألفاظ محددة لا لبس فيها ولا غموض الحالات التي تبيح دم المسلم، فحدد الحديث ثلاث جرائم كبرى تجعل من حق ولي الأمر _ وليس لأحد غيره_ أن يقتل فيها المسلم، وهي: 1_ الزنا ؛ وذلك إذا كان الزاني محصنا أي متزوجا، ويدخل فيه الذكر والأنثى، وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه. 2_ القتل ؛ أي لو أزهق المسلم نفس غيره أحل بذلك دمه، وقوله النفس بالنفس موافق لقوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}. 3_ الردة عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. ولا ينبغي أن يفهم أحد أن الإسلام يكره الآخرين على اتباعه ويرهبهم لينقادوا له، كما فهم ذلك بعض مأفوني العقل من المستشرقين وأذنابهم من المسلمين، بل إن الإسلام بدايةً يعرِض دعوته على الناس كافة، متخذا من الإقناع وسيلة للوصول إلى هدفه، ويترك لغير المسلمين حرية الاختيار كاملة في اختياره دينا أو البقاء على دينهم، فإذا لم يقبلوا الإسلام فهم وشأنهم، وإذا قبلوه _ بكل حرية واختيار _ أصبحوا في عداد المسلمين، فإذا جاءوا بعد أن دخلوا في الإسلام وعرفوا الحق كاملا وأرادوا الردة عنه، أو قاموا بما يوجب الحكم عليهم بالردة _ هنا لا بد للإسلام من موقف حاسم يردع كل من تسول له نفسه أن يتخذ الإسلام ستارا لتحقيق مآربه الخبيثة.
رواه البخاري ومسلم.

المزيد